السيد تقي الطباطبائي القمي

282

مباني منهاج الصالحين

وان اشترى من كافر ( 1 ) وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله ( 2 ) . [ مسألة 1 : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه ] ( مسألة 1 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه ( 3 ) وان بذل الرهن أو وجد له ضامن الا ان يرضى

--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الشفعة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من أبواب الشفعة الحديث : 7